المادة 2
تتكون مديرية تنمية الانتاج النباتي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للزراعات الكبرى وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب زراعة الحبوب ب مكتب الحبوب اليابسة
ج) مكتب المزروعات العلفية.
2 - المديرية الفرعية لغرس الاشجار المثمرة | وغرس الكروم وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب غرس الاشجار الحمضية والنباتات الوردية، ب مكتب غرس الكروم
ج) مكتب غرس أشجار الزيتون.
3 - المديرية الفرعية للمزروعات البقلية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب المزروعات البقلية في الحقول الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه ب مكتب الخضر الصناعية.
- المديرية الفرعية للزراعة الجبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التقنيات ب مكتب التنمية.