المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالصيد البحرى فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير،
- ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية تنمية الانتاج النباتي مديرية عوامل الانتاج مديرية تربية المواشى 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة مديرية المصالح البيطرية مديرية تنمية الصيد البحرى مديرية تجهيزات موانيء الصيد البحرى، مديرية التنمية الريفية المتكاملة مديرية التخطيط مديرية التمويل والتسيير مديرية التكوين والبحث والارشاد الفلاحي مديرية ادارة الوسائل.