مرسوم رقم 85-205
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1161
المادة 14
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.