المادة 12
تتكون مديرية التكوين والبحث والارشاد الفلاحي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التكوين العالي، ب مكتب التعليم المهني
ج) مكتب الامتحانات والمسابقات.
2 - المديرية الفرعية للارشاد الفلاحي وتحسين المستوى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحسين المستوى، ب مكتب التكوين في الخارج ج (ج) مكتب الارشاد الفلاحي. 3 المديرية الفرعية للبحث، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البحث الزراعي ب مكتب البحث التدجيني
ج) مكتب البحث المسكني.