المادة 11
تتكون مديرية التمويل والتسيير مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتمويل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تمويل الانتاج الفلاحي ب مكتب تمويل المؤسسات.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 2 المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب محاسبة الاستغلالات الفلاحية ب مكتب محاسبة المؤسسات. 3 المديرية الفرعية لتحليل الاسعار، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات والتلاخيص
ب) مكتب الصفقات.
ة - المديرية الفرعية لمقاييس التسيير، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنظيم والمناهج ب مكتب الرقابة.