المادة 10
تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمشاريع والبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الدراسات ب مكتب البرامج اللامركزية
ج) مكتب برامج هياكل البيئة الفلاحية د مكتب برامج الصيد البحرى.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة المخطط، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب متابعة البرامج اللامركزية، ب مكتب متابعة البرامج المركزية والمعاهدة
ج) مكتب متابعة برامج هياكل البيئة.
3 - المديرية لفرعية للاحصاء، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الاحصائيات العادية ب مكتب التحقيقات
ج) مكتب احصائيات الصيد البحرى د مكتب المنشورات. 4 المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التطوير الاعلامي الآلى ب مكتب التحليل والبرمجة،
ج) مكتب معالجة المعلومات.