المادة 8
تتكون مديرية الدراسات الاقصادية والمالية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمقاييس والوسائل وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الهياكل الإدارية والتنظيم الاقليمي ب مكتب المصالح والمؤسسات العمومية،
ج) مكتب الممتلكات د مكتب الأطر الميزانية والمحاسبية. 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - المديرية الفرعية للتحليل الاقتصادي والمالي وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الموارد المحلية ب مكتب الجباية المحلية
ج) مكتب الموارد المالية ووسائلها.
د) مكتب الآثار الاقتصادية لمخططات التنمية المادة و : تتكون مديرية التنمية المحلية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنشيط الاعمال الصناعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة والتنسيق ب (ب) مكتب الوثائق التقنية والترقية
ج) مكتب متابعة مخططات الانتاج.
2 - المديرية الفرعية لتنشيط أعمال الخدمة وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب برمجة أعمال الانجاز ب مكتب برمجة أعمال الخدمة
ج) مكتب التنظيم والوسائل د مكتب دراسات توزيع الانجاز وضبط مقاييس التكاليف.
3 - المديرية الفرعية لتنشيط الاعمال الريفية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التجهيزات الجماعية والاجتماعية في الوسط الريفي ب مكتب. برمجة الصناعة التقليدية وأعمال | الدعم في الوسط الريفي
ج) مكتب ترقية مناطق الحدود.
4 - المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم الحضرى والنظافة العمومية،
ب) مكتب التجهيزات الحضرية»
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
ج) مكتب متابعة التعمير الحضري وانشاء المدن الجديدة.