مرسوم رقم 85-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة 7
تتكون مديرية الاعلام الآلي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب توجيه البرامج الاعلامية الآلية وتنسيقها، ب مكتب تنشيط الاعمال الآلية ومتابعتها،
ج) مكتب الدراسات الاعلامية الآلية الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنظومات وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الهياكل والمناهج ب مكتب المنظومات والتجهيزات
ج) مكتب المعالجة والتطبيقات.