مرسوم رقم 85-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة 6
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 (1) مكتب التخطيط المحلي، ب مكتب تخطيط الاعمال المركزية
ج) مكتب التنسيق والتلخيص.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة المخططات البلدية للتنمية ب مكتب متابعة المخططات الولائية
ج) مكتب التلخيص والحصيلة.
3 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التنظيم وجمع المعلومات ومعالجتهاء ب مكتب الاعلام الاجتماعي الاقتصادي
ج) مكتب الاحصائيات العامة.