المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة، ديو ديوان الوزير.
- الهاكل الآتية :
مديرية المواصلات الوطنية مديرية التنظيم والمراقبة مديرية الدراسات القانونية والوثائق | والمنازعات مديرية الانتخابات والشؤون العامة، مديرية التخطيط، مديرية الاعلام الآلي مديرية الدراسات الاقتصادية والمالية مديرية التنمية المحلية، مديرية المالية والوسائل مديرية الموظفين والتكوين كما تشتمل على المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية اللتين تبقيان خاضعتين للنصوص السارية عليهما ريثما تصدر أحكام خاصة تعنيهما.