مرسوم رقم 85-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ومجموعات الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.