مرسوم رقم 85-204
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 204 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1157
المادة 11
تتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب الاطارات ب مكتب الموظفين المحليين
ج) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم د مكتب الموظفين التقنيين.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب الوصاية التربوية ومؤسسات التكوين
ج) مكتب الدراسات والتقنيين والتوجيه.