المادة 10
تتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية تسيير المصالح المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية ب مكتب ميزانية تسيير المصالح اللامركزية.
ج) مكتب اعتمادات الدفع،
د) مكتب متابعة استعمال الاعتمادات.
2 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب محاسبة نفقات التسيير ب مكتب محاسبة نفقات التجهيز
ج) مكتب جمع التدوينات ومتابعة صناديق الدفع المباشر.
3 - المديرية الفرعية للوسائل، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التموينات ب مكتب تسيير الممتلكات
ج) مكتب الصفقات د مكتب وسائل الدعم.