المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالتعاون، فيما يخصه، على ما يأتي : -- الامانة العامة، وتلحق بها المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الشؤون السياسية الدولية مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية مديرية البلدان العربية مديرية «افريقيا»، مديرية آسيا وأمريكا اللاتينية»
مديرية البلدان الاشتراكية الأوربية مديرية «أوربا الغربية وأمريكا الشمالية»، مديرية التشريفات مديرية الصحافة والاعلام مديرية الشؤون القنصلية مديرية الشؤون القانونية مديرية المحفوظات والحقيبة الديبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه مديرية الادارة والوسائل.