مرسوم رقم 85-203
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
المادة 15
تضم المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاستغلال والشبكات ب مكتب الدراسات التقنية والتجهيزات
ج) مكتب تنظيم الرقابة ومحفوظات الشيفرة، د مكتب الوسائل وصيانة الرموز الالكترونية.