مرسوم رقم 85-203
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 203 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1152
المادة 10
تتكون مديرية الصحافة والاعلام، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام وتسييره وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب التحليل ب مكتب تسيير الاعلام
ج) مكتب الوثائق العامة. 2 المديرية الفرعية للعلاقات مع الصحافة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعمال والاتفاقيات ب مكتب العلاقات مع الصحافة .