المادة 13
تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب تسيير الموظفين
ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب تقدير نفقات التسيير ومتابعتها، ب (ب) مكتب تنفيذ نفقات التسيير،
(ج) مكتب ميزانية التجهيز والصفقات د مكتب التطبيقات الاعلامية ن الآلية في مجال تسيير الموظفين والوسائل.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب التموينات والجرود
ب) مكتب تسيير الوسائل وصيانتها،
(ج) مكتب الخدمة الداخلية.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات،
ج) مكتب الامتحانات والمسابقات.