المادة 11
تتكون مديرية الدراسات والتقدير، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموازنات المالية الخارجية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الموازنات والتلاخيص، ب مكتب التقديرات.
2 - المديرية الفرعية للموازنات المالية الداخلية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموازنات والتلاخيص.
ب مكتب التقديرات.
3 - المديرية الفرعية للتخطيط والاحصائيات وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التخطيط ب مكتب الاحصائيات.
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) (أ) مكتب التخطيط والاعلام الآلي ب مكتب ضبط المقاييس،
ج) مكتب المعالجة الاعلامية الآلية.