مرسوم رقم 85-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 201 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يحدد. تكوين الدواوين الوزارية. 1146
المادة 2
يساعد نائب الوزير ديوان، حسب الشروط نفسها الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويتكون هذا الديوان من :
ر رئيس الديوان 3 مكلفين بالدراسات والتلخيص 3 ملحقين بالديوان.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-58 (ج.ر عدد 13 لسنة 1986)