مرسوم رقم 85-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 201 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يحدد. تكوين الدواوين الوزارية. 1146
المادة الأولى
يساعد الوزير ديوان في القيام بالمهام المنصوص عليها فى المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه وبالمهام المتصلة بصلاحيات الوزير التي لم يسند التكفل بها الى الهياكل والاجهزة الاخرى في الادارة المركزية. ويتكون هذا الديوان من : .
- رئيس ديوان، ومكلفين بالدراسات والتلخيص، وملحقين بالديوان.
يحدد عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص وعدد الملحقين بالديوان فى كل وزارة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.