مرسوم رقم 85-200
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145
المادة 6
تتكون مديرية المصالح المشتركة مما يأتي :
المديرية الفرعية لدعم مقر رئاسة - الجمهورية، المديرية الفرعية لدعم الاقامات الرسمية، - المديرية الفرعية للتسيير والاستغلال. -