مرسوم رقم 85-200
· ج.ر عدد 33 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145
المادة 3
يشتمل قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية على ما يأتي :
- مديرية الادارة العامة مديرية العتاد والصيانة
- مديرية المصالح المشتركة ويشتمل أيضا على الهياكل الآتي ذكرها | الملحقة مباشرة برئيس القسم : 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه مصلحة التخطيط والرقابة - مصلحة التنظيم والاجراءات. -
- مصلحة الاستقبال
- الامانة.