مرسوم رقم 85-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الثالث — أسعار بيع الخبز
المادة 7
يجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ ، غير أن أنواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتي تكتسى شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ .