الفصل الثاني — أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها
المادة 3
تحدد أسعار بيع المنتجات المبينة أدناه وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد الدقيق دج / قنطار الممتاز | الاستهلاك سعر البيع للخباز - سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 180 حد الربح للتجزئة 20 العادي الممتاز العادي
- 215 156,50 160 215 215 170 20 20 20 20 سعر البيع الى المستهلك 200 180 120 235 190 تطبق الاسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب الوطني على ما ياتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز او التاجر بالتجزئة، القسم المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة بالضمان والمقيدة في الفاتورات زيادة عنى الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
الثاني أسعار المنتجات الثانوية الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود ربح التدخل للموزعين سعر البيع للمستعملين الدقيق من الدقيق من النخالة الدرجة الأولى الدرجة الثانية 35 40 27 10 10 JO 45 50 37 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه | القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار | المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
القسم الثالث أنواع الدقيق الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك والسميد المعبأة الدقيق الممتاز السميد الممتاز 58,30 53,50 6,70 6,50 65,00 57,00 القسم الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع فى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك