مرسوم رقم 85-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد