مرسوم رقم 85-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 16
تحدد قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف | بالتجارة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.