مرسوم رقم 85-198
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114 للجمهورية فهرس
الفصل الرابع — أحكام مختلفة › القسم الثاني — اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 12
تدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه أتاوة تعويضية قدرها 56,50 دج من كل قنطار من السميد العادي المسمى « S.S.S.F. المدمج في الدقيق العادى بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه.