الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 50
يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه الاتاوى قابضو الضرائب الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17