مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › القسم الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 4
تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
ا - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 2,00 دج طبقا للمرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.