الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 38
يقيد في الحساب خارج الاستغلال المفتوح من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضبط المعدلات الخاصة بمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة.
في الايرادات :
ا - أتاوة التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 1985/1984 1986/1985
ب - الاتاوى التي قدرها 7,00 و 2,00 دج المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 23 من هذا المرسوم.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل.