مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 36
يجب على وحدات الانتاج التابعة | للديوان الوطنى لأغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذى تحوزه في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين.
يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات لأتاوة تعويضية تحدد كالآتي : 40,00 دج عن القنطار من الشعير | والخرطال.