الباب الخامس — اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة
المادة 35
يجب على وحدات الانتاج التابعة
2) المخزونات من الذرة المعدة للبذر المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب والاستهلاك من غلتى 1983 و 1984 التي يحوزونها في 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين.
وتسرى المخزونات المصرح بها بهذه الكيفية كما يأتي :
يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1984/1985 والمرحلة الى موسم 1985 1986 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب ومشتقاتها أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى ما يعاد لها من حبوب في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين.
وتسوى هذه المخزونات كما يلى :
1 - تسوية الزيادات النصف الشهرية في السعر : 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه يتلقى الخازنون علاوة تعويضية تحدد كالاتي : 6,78 دج عن القنطار من القمح الصلب | - والقمح اللين.
- 8,74 دج عن القنطار من الشعير، 7,20 دج عن القنطار من الذرة.
ب - الاتاوى بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع.
- 12,80 دج عن القنطار من القمح الصلب،
- 13,87 دج عن القنطار من القمح اللين 40,00 دج عن القنطار من الشعير.