الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 25
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب | الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى | التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى | التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 تعويضا معادلا للزيادة النصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما