مرسوم رقم 85-197
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة
المادة 15
يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا.
غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضى ذلك دواعي التموين.
از المنتوجات السعر - دينار - قنطار الجلبان المكسر 5,40 الارز المقشر 4,70