الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى. وتنهي مهامه بالكيفية.
نفسها.
المادة و : يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى ويقوم بما يأتي :
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يطبق توجيهات مجلس التوجيه والمراقبة
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان،
- يتولى جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الديوان، يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما هي محددة في النصوص المتعلقة به، مع مراعاة الاحكام التي تشرط موافقة سلطات أخرى.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073