مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يخضع الديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وغير المتناقضة وأحكام هذا المرسوم، نظرا للطابع الخاص الذي يكتسيه الديوان ، وفى انتظار انسجام النصوص التطبيقية للتسير الاشتراكي للمؤسسات مع خصوصية القطاع.