الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة الديوان، في اطار الاعمال التي حددها المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد انعاش الوظائف الملائمة للسكن والعمل، في ما يأتي :
تحضير جميع الاعمال والعمليات المرتبطة بالبناءات التي يحتويها النسيج العمراني القديم الموجود فى محيط قصبة مدينة الجزائر.
و بهذه الصفة، يقوم الديوان، بما يأتي ضمن المجموع الذى حددته الاجراءات المقررة | الصلاحيات السلطات المعنية :
- الاشراف على الاشغال المفوضة الى مجموع العمليات التي تجرى في منطقة القصبة
- تطوير الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفه وتسييرها،
- انجاز المباني والتهيئات المختلفة التي تتلاءم مع متطلبات ظروف الحياة العصرية، ترميم المبانى ذات القيمة التاريخية ورد الاعتبار اليها.
ولهذا الغرض، ينفذ الديوان أو يكلف من ينفذ جميع الاعمال التي تتطلبها المهام الضرورية لتجسيد المشروع، لاسيما سير عمليات التدخل في مجال الانجاز وتحويل الاعمال والاشخاص وتكوين العمال المهنيين والاعوان المهارة المتخصصين للقيام بأشغال الترميم وصيانة الاطار المبنى القديم وعند الاقتضاء اعداد شروط اعادة ادراج الهياكل الاساسية والوظائف المعنية في الهيكل الشامل للعاصمة واعداد كيفيات ذلك.
ويمكن الديوان، زيادة على ذلك، أن يتولى جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة بهدفه في حدود اختصاصاته وفى الاطار القانوني والتنظيمي، كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به، وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية، المرتبطة بأعماله والتي من شأنها أن تدعم عمله في طريق انجاز مهمته.