مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير البوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.