مرسوم رقم 85-196
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة الا بحضور ثلثى أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.