الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 10
يتكون مجلس التوجيه والمراقبة الذي يساعد المدير العام من :
ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان رئيساء ممثل وزير الثقافة والسياحة، نائب رئيس - ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل والى ولاية الجزائر ممثل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
ويحضر المدير العام أشغال مجلس التوجيه والمراقبة.
تتولى المديرية العامة للديوان كتابة المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يرى مشاركته في أشغاله مفيدة.