مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يوضع الديوان تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان.
الباب الثاني التنظيم والعمل المادة والتنظيمية 6 : يخضع الديوان للاحكام التشريعية الجاري بها العمل وغير المتناقضة ولا حكام هذا المرسوم، نظرا للطابع الخاص الذي يطبع الديوان وفى انتظار انسجام النصوص التطبيقية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع خصوصية القطاع.