مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 26
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصى ووزير المالية وووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071