الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة بعد مرور خمسة وأربعين (45) يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزراء اعتراضا أو تحفظا، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحددة أعلاه، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الاعتراض أو التحفظ.
واذا لم تحصل الموافقة لدى بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة.