مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 23
تعرض حسابات الديوان التقديرية التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية ليوافقوا عليها.