مرسوم رقم 85-195
· ج.ر عدد 31 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 21
يخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.