الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل اجتماع مشروع جدول أعماله ويبلغه لاعضائه في الوقت الكافى لضمان حسن سير الاشغال.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل ضمن اختصاصه في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة فيه.