الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 10
يتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :
ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية نائب رئيس
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية |
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير النقل ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل المجلس الشعبى لمدينة الجزائر
- ممثل لكل مشرف على مشروع معين،
- ممثل والى الجزائر.
ويحضر المدير العام أشغال مجلس التوجيه والرقابة، تتولى المديرية العامة للديوان كتابة المجلس يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يرى مشاركته في اشغاله مفيدة.