المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقاً للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى.