المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، محل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها في استغلال وتسيين وتطوير المنتوجات المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1986 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ ذاته الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الأولى أعلاه، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أحكام الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 المذكورة أعلاه.