المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق محل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أعمالها في استغلال وتسيير وتطوير المنتوجات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الاولى أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1986 ، 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ ذاته الاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة الاولى أعلاه الأربعاء منو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بمقتضى أحكام الامر رقم 68 - II المؤرخ | في 23 يناير سنة 1968 المذكورة أعلاه.